الثلاثاء، 4 سبتمبر 2018

(7) القضاء:ثالثا: المساواة بين الرجل والمرأة:الباب الثالث: الإسلام والمرأة

الباب الثالث: الإسلام والمرأة
ثالثا: المساواة بين الرجل والمرأة:
(7) القضاء:
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ(1)
اختلف الفقهاء حول جواز تولي المرأة أمر القضاء وذلك على النحو التالي:
- يرى الإمام مالك والشافعي وابن حنبل عدم جواز تولي المرأة القضاء، نظرا لنقص المرأة والنساء عامة عن رتب الولايات.
- الإمام أبو حنيفة أجاز قضاء المرأة في الأموال.
- الإمام الطبري يرى جواز حكم المرأة  وقضائها في كل شئ سواء كانت الأموال أو غيرها على اعتبار أن الأصل هو: أن كل منْ يستطيع الفصل بين النساء فحكمه جائز، إلا ما خصصه الإجماع من الأمانة الكبرى أو رياسة الدولة.
 المراجع:
(1)  المائدة – 8 –
(2) المرأة في جميع الأديان والعصور: محمد عبد المقصود ص 80

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق